السيد الخوئي

364

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تتقاضى هل يختلف الحكم ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ من المعاملة مع المأخوذ معاملة مجهول المالك ، والله العالم . الأحكام الفقهية ( 1152 ) ما المراد بالدقة بهذه العبارة : ( محل إشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي ) هل المراد الفتوى بالاحتياط أم المراد الاحتياط في الفتوى ؟ باسمه تعالى : : المراد به الاحتياط في الفتوى لا الفتوى بالاحتياط ، والله العالم . ( 1153 ) هل الاحتياط الوجوبي هو فقط الذي يجوز به التبعيض ؟ باسمه تعالى : : يجوز الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي للغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم وإذا كان أحد الفقيهين أعلم في باب والآخر أعلم في باب آخر جاز له التبعيض بينهما ما لم يكن في عمل واحد بحيث يحصل له علم بالمخالفة ، والله العالم . ( 1154 ) ما الفرق بين العبارتين : ( وجب الاحتياط كذا ) و ( الأحوط وجوباً كذا ) أعني هل يجوز للمكلف أن يرجع إلى مجتهد آخر في الحالتين ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بين العبارتين في جواز الرجوع إلى الغير نعم هناك فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية من موارد العلم الإجمالي في هذه الجهة وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، والله العالم . ( 1155 ) تذكرون في رسالتكم العملية الشريفة أنّ الاحتياط إذا سبق بفتوى فهو احتياط استحبابي ، ونحن نجد القاعدة غير شاملة لبعض المسائل في سماحتكم مثل ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الأحوط ) فالمعروف هذا ليس احتياط استحبابي بل هو وجوبي ومسبوقة بفتوى وكذا في ( يجب على الأحوط ، ولا يجوز على الأحوط ) فنرجو من سماحتكم التوضيح هذه المسألة مع شيء من